السيد أحمد الموسوي الروضاتي

314

إجماعات فقهاء الإمامية

بذلك . * التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز * التوكيل في استيفاء حد القذف والقصاص جائز * حق اللّه تعالى إذا ثبت فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الإمام بل يجوز أن يأمر من يستوفيه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 228 : فصل في أين يكون اللعان : التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز عندنا ، وعند جماعة ، والتوكيل في استيفائه أيضا جايز عندنا سواء كان بحضرة الموكل أو في غيبته ، وقال بعضهم لا يجوز وفيهم من فرق والصحيح عندنا الأول . وأما حقوق اللّه تعالى فلا يجوز التوكيل في إثباتها ولا يتصور لكن إذا ثبت الحق فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الإمام ، بل يجوز أن يأمر من يستوفيه بلا خلاف . * إذا ملك أمة وأتت بولد قبل أن يطأها فهو مملوك له * الأمة لا تصير فراشا * لا يحتاج المالك اللعان لنفي الولد من أمته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 231 : فصل في أين يكون اللعان : الأمة لا تصير فراشا بالوطي على الظاهر من روايات أصحابنا ، وفي بعض الأخبار أنها تصير فراشا بالوطي ، وقال قوم كل من ملك أمة على أي وجه ملكها ببيع أو إرث أو وصية أو هبة أو غنيمة أو غير ذلك فإنها لا تصير بنفس الملك فراشا بل هي كالسلعة له ، ومتى أتت بولد في هذه الحالة قبل أن يطأها فهو مملوك له وهكذا نقول ، فأما إذا وطئها أو اعترف بوطيها أو قامت به بينة قالوا تصير فراشا له ، ومعنى ذلك أنها إذا أتت بولد من حين الوطي لوقت يمكن أن يكون منه فإنه يلحقه ، فعنده تصير الأمة فراشا بالوطي ، سواء أقر بالولد أو لم يقر ، وعندنا لا تصير بحال فراشا وطي أو لم يطأ . ولا خلاف أنه لا يحتاج إلى لعانها في نفي الولد ، بل إذا أراد نفيه كان القول قوله ، وعندهم ينبغي أن يدعي أنه استبرأها بعد الوطي ، ويحلف عليه ، فينتفي عنه الولد وقال بعضهم لا ينتفي إلا باللعان وهو شاذ . * إذا نكح امرأة أو أمة نكاحا صحيحا فإنها تصير فراشا بالعقد * امرأة الصغير إذا أتت بولد فلا يلحقه وينتفي عنه بلا لعان * يعتبر في باب لحاق النسب إمكان الوطي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 232 : فصل في أين يكون اللعان : لا خلاف بين أهل العلم أن من نكح امرأة نكاحا صحيحا أنها تصير فراشا بالعقد وكذلك لا خلاف بينهم أن من نكح أمة نكاحا صحيحا أنها تصير فراشا بالعقد ، ويعتبر مضي مدة يمكن أن يكون الولد حادثا بعد العقد